المسألة ١٧٬٢٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩ إحداهما: يقتل ويصلب؛ لعموم ما روينا؛ ولأنه حد لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة. كقطع السارق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة