المسألة ١٧٬٣٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩ والثاني: أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال، فاعتبر النصاب، كقطع السارق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة