فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٣١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩

وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وأخذ المال، انبنى ذلك على الروايتين في السارق، إن قلنا: يؤتى على أطرافه كلها، قطعت هنا يده اليسرى، ورجله اليمنى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد