المسألة ١٧٬٣١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩ وإن وجد أحد طرفيه دون الآخر، قطع الموجود حسب؛ لأن ما يتعلق به الفرض معدوم، فسقط، كغسلها في الوضوء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة