المسألة ١٧٬٣١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٠ج ٤ ص ٧٠ ولا يسقط حق الآدمي من القصاص، وغرامة المال، وحد القذف؛ لأنه حق للآدمي، فلم يسقط بالتوبة، كالضمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة