المسألة ١٧٬٣٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢ والشرط الرابع: أن يكون المسروق مما يتمول في العادة؛ لأن القطع شرع لصيانة الأموال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة