المسألة ١٧٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٣ج ٤ ص ٧٣ وإن سرق عبداً صغيراً أو مجنوناً قطع؛ لأنه مال ممكن سرقته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة