المسألة ١٧٬٣٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤ الشرط الخامس: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة