المسألة ١٧٬٣٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤ لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه، أشبهت الأب. ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاربهم، لعدم ذلك فيهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة