المسألة ١٧٬٣٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤ وإن سرق منه ذمي قطع؛ لأنه لا حق له فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة