المسألة ١٧٬٣٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤ وإن لم يكن كذلك، فسرق منها بعد إخراج الخمس، قطع؛ لأنه لا حق له فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة