فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٤٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨

فإن جمعه في الحرز ثم تركه ومضى، أو أخذ منه، أو تركه في ماء راكد، ففجره غيره فخرج به، أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه، أو أتلف المتاع في الحرز، لم يقطع؛ لأنه لم يسرق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد