المسألة ١٧٬٤٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨ وإن أخرجه من الحرز، فألقاه خارج الحرز، أو رده إلى الحرز لخوف، أو غيره، فعليه القطع؛ لأنه وجب بإخراجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة