المسألة ١٧٬٤٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨ ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاباً، قطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز، وإلا فلا قطع فيه؛ لأنه لم يخرج نصاباً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة