المسألة ١٧٬٤٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٩ج ٤ ص ٧٩ وإن نقبا معاً، ودخل أحدهما فأخرج المتاع، قطع الداخل؛ لأنه نقب وسرق، ولم يقطع الآخر؛ لأنه لم يسرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة