المسألة ١٧٬٤٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٩ج ٤ ص ٧٩ وإن نقبا ودخلا، فأخرج أحدهما المتاع، فالقطع عليهما؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة