المسألة ١٧٬٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٠ج ٤ ص ٨٠ وإن كان النصاب لاثنين، فخالفه أحدهما في إقراره، لم يقطع؛ لأنه لم يوافق على سرقة النصاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة