المسألة ١٧٬٥٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨١ج ٤ ص ٨١ وإن لم يعرف بالسرقة، قبلت دعواه، لاحتمال صدقه، فيصير ذلك شبهة، والأول أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة