المسألة ١٧٬٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣ وإن قلنا: لا تقطع يسراه، لم تقطع يمينه؛ لأن قطعها يفوت منفعة الحبس، ويتركه لا يد له يبطش بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة