المسألة ١٧٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣ وإن كانت اليد قد قطعت أصابعها، أو معظمها، فهو كقطعها؛ لأنه يفوت منفعة البطش. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة