المسألة ١٧٬٥٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣ فلا ضمان على قاطعها؛ لأنه قطعها بإذنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة