فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٤ج ٤ ص ٨٤

ثم عاد فسرق، قُطع ثانية، سواء سرق العين التي قطع بها، أو لا أو غيرها، من المسروق منه الأول أو من غيره؛ لأنه حد يجب بفعل في عين، فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان، كالزنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد