المسألة ١٧٬٦٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٦ج ٤ ص ٨٦ وإن كان أحدهما محصناً، والآخر بكراً. فعلى المحصن حد المحصنين، وعلى البكر حد الأبكار كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة