المسألة ١٧٬٦٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٦ج ٤ ص ٨٦ بخلاف المرأة، ويحتمل أن لا يجب عليه حد، لعموم الخبر، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، وهذا من أعظمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة