فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٦١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٧ج ٤ ص ٨٧

فإن عاد فارجموه. وسواء جهل تحريم الزنا، أو تحريم عين المرأة، مثل أن تزف إليه غير زوجته، فيظنها زوجته، أو يدفع إليه غير جاريته، فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته، فيطأها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد