المسألة ١٧٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٧ج ٤ ص ٨٧ ثم فرق بينهما. وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة، قبل إذا كان يحتمل ذلك؛ لأنه مما يخفى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة