المسألة ١٧٬٦٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨ وإن استأجر أمة ليزني بها، أو لغير ذلك، فزنى بها، فعليه الحد؛ لأنه لا تصح إجارتها للزنا، فوجوده كعدمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة