المسألة ١٧٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨ فلا يلزمه حد بوطء جاريته، كالأب، وجارية زوجته، إذا أذنت له في وطئها، فإنه يجلد مائة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة