فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٦٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٠ج ٤ ص ٩٠

السادس: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة، أو سبق بعضهم بعضاً؛ لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة، حدهم حد القذف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد