المسألة ١٧٬٦٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٢ج ٤ ص ٩٢ ومن لزمه حد وهو رقيق، فعتق قبل إقامته، فعليه حد الرقيق؛ لأنه الذي وجب عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة