المسألة ١٧٬٦٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٢ج ٤ ص ٩٢ فلو وطئ بشبهة، أو زنا، أو تسرية، لم يصر محصناً، للإجماع، ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة