المسألة ١٧٬٦٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٣ج ٤ ص ٩٣ ولا حد فيه؛ لأنه في زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة، ولكن يعزر، لما ذكرناه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة