المسألة ١٧٬٧٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٦ج ٤ ص ٩٦ ولا يجب على قاذف الجنون؛ لأن زناه لا يوجب الحد عليه، فلم يجب الحد بالقذف به، كالوطء دون الفرج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة