المسألة ١٧٬٧٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٧ج ٤ ص ٩٧ وإن كان للميت ولد آخر من غيره، ثبت الحد؛ لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة