المسألة ١٧٬٧٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٧ج ٤ ص ٩٧ فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة، لم يجب الحد به، لما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة