المسألة ١٧٬٧٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٨ج ٤ ص ٩٨ فلا حد عليهما؛ لأنها صدقته، فسقط الحد عنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة