المسألة ١٧٬٧٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٨ج ٤ ص ٩٨ أحدهما: هو كقوله: زنت يداك؛ لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة، فلم يكن قذفاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة