المسألة ١٧٬٨٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠ ولو قال لغيره: اقذفني، فقذفه، لم يجب الحد؛ لأنه إذن في سبه، فلم يوجب الحد كالقصاص، والقطع في السرقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة