المسألة ١٧٬٨٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠ ولا بدل مال، فأشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة