فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠

إحداهن: عليه حد واحد؛ لأن كلمة القذف واحدة، فلم يجب بها أكثر من حد واحد، كما لو كان المقذوف واحداً، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه، ويزول عار القذف عن جميعهم، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد