فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠

وإن قال لامرأة: زنى بك فلان، فهي كالتي قبلها؛ لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد، وجهاً واحداً؛ لأن القذف لهما بزنا واحد، يسقط حده ببينة واحدة، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد