المسألة ١٧٬٨٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١ ثم يحد لأمه. ومتى حد مرة، لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره؛ لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة