المسألة ١٧٬٨٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١ وإن قذف واحداً مرات، ولم يحد، فحد واحد؛ لأنها من جنس واحد لمستحق واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة