المسألة ١٧٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠١ج ٤ ص ١٠١ والثانية: لا حد عليه؛ لأنه قد حد له مرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة