فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٢ج ٤ ص ١٠٢

وإن شهد ثلاثة، وزوج المرأة، حد الثلاثة؛ لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا، لإقراره على نفسه بعداوتها، لجنايتها عليه، بإفساد فراشه، وإلحاق العار به، وعلى الزوج الحد، إلا أن يسقطه عنه بلعانه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد