المسألة ١٧٬٨٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٢ج ٤ ص ١٠٢ فلا حد عليهم؛ لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقيناً، فيكون شاهد زور يقيناً، وغيرهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة