المسألة ١٧٬٨٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٢ج ٤ ص ١٠٢ ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان، حد الجميع؛ لأن شهادة النساء في هذا الباب، كعدمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة