المسألة ١٧٬٩١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٧ج ٤ ص ١٠٧ أحدهما: تشترط؛ لأنه ولاية، فنافاها الفسق، كولاية التزويج؛ ولأنه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة أو نقص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة