المسألة ١٧٬٩٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٨ج ٤ ص ١٠٨ وإن كانت ضعيفة أو في نفاسها، فقال أبو بكر: يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفها، ولا تؤخر، كالمريض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة