المسألة ١٧٬٩٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٩ج ٤ ص ١٠٩ ولا شيء على من حده جلداً كان أو غيره؛ لأنه حد وجب لله، فلم يود من مات به، كالقطع في السرقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة